الشيخ محمد السند
35
منهاج الصالحين
( مسألة 55 ) : لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلّي ، إلّا أن يبقى متحيّرا أو ييأس من معرفتها ، ولا يمكنه الانتظار أو كان الانتظار حرجيا أو ضرريا . ( مسألة 56 ) : لا يجوز النظر إلى عورة غيره ولو كان كافرا ، أو صبيا مميّزا ولو من وراء الزجاجة ونحوها ، ولا في المرآة ، ولا في الماء الصافي . ( مسألة 57 ) : لا يجوز التخلّي في ملك غيره ، إلّا بإذنه ولو بالفحوى . ( مسألة 58 ) : لا يجوز التخلّي في الأماكن الموقوفة ما لم يعلم بعموم الوقف ، ولو أخبر المتولّي ، أو بعض أهل الوقف بالعموم كفى ، وكذا الحال في سائر التصرفات فيها . الفصل الثاني : كيفية غسل موضع البول يجب غسل موضع البول بالماء مرة والأفضل ثلاث مرات ولا يجزئ غير الماء ، وأما موضع الغائط فإن تعدّى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المتنجسات وإن لم يتعد المخرج تخيّر بين غسله بالماء حتى ينقى ويطهر وبين مسحه بالأحجار ، أو الخرق ، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، والماء أفضل لأنّه تطهير بخلاف المسح فإنّه إعفاء ، والجمع أكمل . ( مسألة 59 ) : حدّ المسح النقاء ويستحب بثلاثة أحجار أو نحوها إن حصل النقاء قبل ذلك . ( مسألة 60 ) : يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة .